16 سؤالًا في باب التركات والميراث والأموال المشتركة. كل جواب يبدأ بالخلاصة ثم يذكر الشرط أو التفصيل الذي يغيّرها، ولكل سؤال رابط خاص تنسخه وترسله. وما يتوقف على أوراق حالتك تجد عنده زر الاستشارة.
الكاتب: المحامي سالم خلف الشمري16 سؤالًا
٠١هل ترث الزوجة الناشز زوجها إذا توفي؟
نعم. النشوز ليس من موانع الإرث التي نص عليها النظام. فإذا توفي الزوج والزوجية قائمة ورثت الزوجة نصيبها الشرعي ولو كان بينهما نزاع سابق في النفقة أو النشوز. أما الذي يمنع التوارث بين الزوجين في الأصل فهو الفرقة بينهما في الحياة.
يتوقف ذلك على نوع الطلاق. فإن كان رجعيًا توارث الزوجان ما دامت المرأة في العدة. وإن كان بائنًا فالأصل أنه يمنع التوارث. ويستثنى من ذلك أن يطلقها الرجل في مرض الموت دون طلب منها فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
لا في الأصل. فالنظام يرتب الحقوق المتعلقة بالتركة فيبدأ بتجهيز الميت بالمعروف ثم قضاء ديونه ويقدم منها ما تعلق بعين من التركة ثم تنفيذ الوصية ثم قسمة الباقي على الورثة. وإذا قسمت التركة ثم ظهر دين على الميت لزم كل وارث نصيبه منه في حدود الحصة التي آلت إليه من التركة.
٠٤هل تدخل الديون المستحقة للمتوفى عند الآخرين في تركته؟
نعم. التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية. فتدخل فيها ديونه عند الآخرين وتحصّل لمصلحة التركة بالطرق النظامية. وللوارث أن يطلب من الجهات المختصة بتسجيل الأموال إفادته بحقوق مورثه وأمواله.
لا. وثيقة حصر الورثة تبين المورث والورثة وأنصبتهم. أما أموال المورث وأصوله فمحلها وثيقة حصر التركة. وتشترط خدمة قسمة التركة الاتفاقية في منصة التركات وجود الوثيقتين معًا ووجود أصول قابلة للقسمة وأن يكون مقدم الطلب أحد الورثة.
٠٦هل يحق لأحد الورثة طلب قسمة العقار ولو رفض بقيتهم؟
نعم. لمن أراد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية. ولا يمنعه من ذلك إلا اتفاق أو نص نظامي أو أن يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى مشتركًا على الدوام.
٠٧هل يأمر القاضي ببيع العقار المشترك في المزاد بمجرد طلب أحد الشركاء؟
ليس بالضرورة. إذا أمكن قسمة العقار عينًا دون أن يتعطل الانتفاع به أو تنقص قيمته نقصًا كبيرًا قسمته المحكمة. فإن ترتب على القسمة أحد الأمرين أمرت ببيعه في المزاد. ولا يلزم الشركاء بالمزاد إذا كان طالب القسمة يستطيع بيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع العقار كاملًا. ولهم أن يتوقوا المزاد بأن يؤدوا له ما يلحق حصته من نقص إذا باعها منفردة.
٠٨هل يجوز للوارث بيع حصته في عقار مشترك دون موافقة بقية الورثة؟
نعم. للشريك أن يتصرف في حصته الشائعة دون إذن بقية الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم. ولا يعني ذلك أنه يملك بيع العقار كله. ولبقية الشركاء حق الشفعة فيتملكون الحصة المبيعة بالثمن الذي بيعت به ونفقاته وفق الشروط والمدد التي حددها النظام. ولا تنتقل الملكية إلا باستكمال ما تشترطه الأنظمة من إجراءات لنقلها.
٠٩إذا اتفق أغلب الورثة على إدارة العقار فهل يلزم قرارهم البقية؟
نعم في الإدارة المعتادة. فرأي الأغلبية فيها ملزم لجميع الشركاء وتحسب الأغلبية بقيمة الحصص لا بعدد الأشخاص. أما التغييرات الأساسية وتغيير الغرض الذي أعد له العقار فتحتاج إلى قرار من يملكون ثلاثة أرباعه على الأقل مع إعلام البقية ولمن خالف أن يعترض أمام المحكمة خلال 30 يومًا من إعلامه. وبيع العقار كله ليس من الإدارة فلا تملكه الأغلبية عن غيرها.
١٠هل يمكن تعيين مدير للعقار المشترك عند اختلاف الورثة؟
نعم. للأغلبية بقيمة الحصص أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم. فإن لم تتوافر هذه الأغلبية فللمحكمة أن تعين مديرًا للمال الشائع بناءً على طلب أي شريك. وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من البقية عد وكيلًا عنهم.
الشركاء جميعًا كل بقدر حصته ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ويشمل ذلك نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال. أما المصاريف الشخصية لمن ينتفع بالعقار فأمر مختلف عن نفقات حفظه.
نعم. لدائن أي شريك أن يعترض على قسمة المال الشائع أو بيعه في المزاد دون إدخاله. فيتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية أو يبلغ جميع الشركاء باعتراضه إن كانت اتفاقية وعليهم إدخاله وإلا لم تنفذ القسمة في حقه. ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيد حقه قبل رفع دعوى القسمة أو إبرام القسمة الاتفاقية. وإذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.
١٤هل يمكن الاعتراض على قسمة اتفاقية بعد تمامها بسبب الغبن؟
نعم خلال سنة. يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه لحقه منها غبن على أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللطرف الآخر أن يتوقى النقض بأن يكمل له نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.
١٥هل يجوز الاتفاق مع أحد الورثة على التنازل عن نصيبه مقابل مبلغ مالي؟
نعم. ويسمى ذلك التخارج ويجوز أن يكون العوض من التركة أو من غيرها. ويجب توثيقه أمام الجهة المختصة. ويصح إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة يتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة. فإن أمكن العلم بها قريبًا وتم التخارج قبل ذلك جاز لمن جهل الحال منهم طلب إبطاله.
١٦هل يمكن تقسيم الانتفاع بالعقار بين الورثة دون بيعه أو فرزه؟
نعم. ويسمى ذلك المهايأة وهي قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًا أو مكانيًا بمقدار حصصهم. وإذا طلبها أحد الشركاء وامتنع الباقون ولم يطلبوا القسمة أجبروا عليها. أما إذا طلب أحدهم القسمة فطلبه هو المقبول.