تعديلات نظام العمل: ما الذي تغيّر عليك موظفاً كنت أو صاحب عمل؟
قدّمت استقالتك قبل ثلاثة أسابيع ولم يرد عليك أحد فهل ما زلت على رأس العمل أم انتهى عقدك؟
أو كنت صاحب عمل وتريد أن تمدد تجربة موظف جديد أو تنهي عقداً غير محدد المدة ولا تعرف كم يكون الإشعار اليوم
أجوبة هذه الأسئلة تغيّرت في 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ حين بدأ سريان تعديلات «نظام العمل» ومعها «اللائحة التنفيذية لنظام العمل»
طال التعديل 38 مادة وحذف 7 مواد وأضاف مادتين وسأقف معك عند ما يمس العلاقة اليومية بين العامل وصاحب العمل
قبل التعديل وبعده
هذا الجدول يختصر ما تغيّر في المسائل التي تُسأل عنها كل يوم وما بقي على حاله
| المسألة | قبل التعديل | بعد التعديل |
|---|---|---|
| الاستقالة | لا نص ينظمها | تعريف في المادة 2 وأحكام في المادة 79 مكرر |
| مدة التجربة | حتى 90 يوماً تمدد باتفاق مكتوب إلى 180 | مجموعها لا يزيد على 180 يوماً ويجوز تقسيمها |
| إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة بأجر شهري | 60 يوماً على الأقل من الطرفين | 30 يوماً من العامل و60 يوماً من صاحب العمل |
| إجازة الوضع | 10 أسابيع | 12 أسبوعاً منها 6 أسابيع بعد الوضع وجوباً |
| وفاة الأخ أو الأخت | لا نص | 3 أيام بأجر كامل |
| إجازة المولود | 3 أيام | 3 أيام تؤخذ خلال 7 أيام من الولادة |
| العمل الإضافي | أجر إضافي فقط | الأجر أو إجازة تعويضية بموافقة العامل |
| الاعتراض على الجزاء التأديبي | أمام المحكمة العمالية خلال 15 يوماً | تظلم داخلي أولاً ثم المحكمة العمالية |
| تعويض الإنهاء غير المشروع في المادة 77 | أجر 15 يوماً عن كل سنة أو أجر المدة الباقية وبحد أدنى أجر شهرين | لم يتغير |
وفي 2026 صدر جدول جديد لمخالفات نظام العمل ولائحته التنفيذية وعقوباتها وهو يمس العقوبات التي توقعها الوزارة ولا يغيّر المواد التي في هذا الجدول
متى تُقبل الاستقالة ومتى ينتهي العقد؟
عرّف النظام الاستقالة بأنها إفصاح العامل كتابةً ودون إكراه عن رغبته في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليقها على قيد أو شرط مع قبول صاحب العمل بها
والاستقالة الشفهية خارج هذا التعريف لأنه اشترط الكتابة
ثم رسمت المادة 79 مكرر طريقها خطوة خطوة
- إذا مضى 30 يوماً على تقديم الاستقالة دون رد من صاحب العمل عُدّت مقبولة
- لصاحب العمل أن يؤجل القبول مدة لا تزيد على 60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بإيضاح مكتوب ومسبب يسلمه للعامل قبل انتهاء الثلاثين يوماً وتبدأ مدة التأجيل من تاريخ تسليم الإيضاح
- للعامل أن يعدل عن استقالته خلال 7 أيام من تقديمها ما لم يقبلها صاحب العمل قبل عدوله
- لا يصح أن تحمل الاستقالة تاريخاً مؤجلاً
- العقد سارٍ طوال مدة الطلب والطرفان ملزمان بكل ما ينشأ عنه
وينتهي العقد بقبول صاحب العمل أو بمضي الثلاثين يوماً دون رد أو بانتهاء مدة التأجيل
والتعريف النظامي جاء في العقد محدد المدة فإن كان عقدك غير محدد المدة فانطباق هذه الأحكام عليه وحساب مكافأتك إذا أنهيته من جهتك مسألتان تتوقفان على حالتك ومستنداتها
الإشعار والتعويض والمكافأة
في العقد غير محدد المدة إذا كان الأجر يُدفع شهرياً جاز لأي من الطرفين إنهاؤه لسبب مشروع بإشعار كتابي
- من العامل قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء
- من صاحب العمل قبل 60 يوماً على الأقل
- وإذا كان الأجر لا يُدفع شهرياً فالإشعار 30 يوماً من أي منهما
ففي الأجر الشهري لم تعد المهلة متساوية بين الطرفين
ومن لم يراعِ المهلة دفع للطرف الآخر مبلغاً يساوي أجر العامل عن مدتها وهذا حكم المادة 76 التي لم تُعدَّل
وبقيت المادة 77 على حالها
فإذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع ولم يحدد العقد تعويضاً استحق المتضرر أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة أو أجر المدة الباقية في العقد محدد المدة ولا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين
ومن يقول لك إن الحد الأدنى صار ثلاثة أشهر فالنص النافذ يقول شهرين
مكافأة من يستقيل
نصت المادة 79 مكرر على أن من انتهى عقده بالاستقالة يستحق جميع حقوقه المقررة في النظام وهذا لا يعني المكافأة كاملة دائماً لأن كسور المادة 85 باقية
- أقل من سنتين لا مكافأة
- من سنتين إلى خمس سنوات ثلث المكافأة
- أكثر من خمس وأقل من عشر ثلثاها
- عشر سنوات فأكثر المكافأة كاملة
والمكافأة أصلها أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها على أساس الأجر الأخير
مدة التجربة لا تتجاوز 180 يوماً
إذا كان العامل تحت التجربة وجب النص على ذلك صراحةً في العقد وتحديد مدتها بوضوح على ألا يزيد مجموعها في جميع الأحوال على 180 يوماً
وأجازت اللائحة التنفيذية تقسيمها إلى مدد متعددة بشرط أن تكون متصلة وأن يُنص على ذلك بوضوح عند إبرام العقد
ولا تُحسب من مدة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى ولا إجازة اليوم الوطني ولا إجازة يوم التأسيس ولا الإجازة المرضية
ولكل من الطرفين أن ينهي العقد خلالها وحُذف ما كان يسمح بأن يجعل العقد هذا الحق لطرف واحد
وإذا انتهى العقد في التجربة فلا تعويض لأي منهما ولا مكافأة نهاية خدمة للعامل
ولا يوضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة عند صاحب العمل نفسه إلا باتفاق مكتوب وبشرط أن تكون في مهنة أو عمل آخر أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقته به 6 أشهر على الأقل
الإجازات والعمل الإضافي
- إجازة الوضع 12 أسبوعاً بأجر كامل منها الأسابيع الستة التالية للوضع وجوباً وتوزع العاملة الستة الباقية كما ترى ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع
- وفاة الأخ أو الأخت 3 أيام بأجر كامل وهي إجازة جديدة
- الزواج أو وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع 5 أيام بأجر كامل كما كانت وتُحسب هذه الإجازات من تاريخ الواقعة
- المولود 3 أيام كما كانت لكنها صارت تُؤخذ خلال 7 أيام من تاريخ الولادة
فمن قال إن إجازة المولود زادت فقد خلط بين مدتها وتوقيتها
وللعاملة أن تمدد إجازة الوضع شهراً دون أجر وإن أنجبت طفلاً مريضاً أو من ذوي الإعاقة يحتاج مرافقاً مستمراً فلها شهر بأجر كامل بعد إجازة الوضع ولها تمديده شهراً دون أجر
إجازة بدل أجر العمل الإضافي
أجر الساعة الإضافية هو أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي
والجديد أن لصاحب العمل بموافقة العامل أن يعوضه أيام إجازة مدفوعة الأجر بدل هذا الأجر وفق ضوابط اللائحة
- لا تقل الإجازة عن ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية
- يحدد صاحب العمل وقتها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من أداء الساعات الإضافية ما لم يتفقا على غير ذلك
- لا يزيد مجموعها على 30 يوماً في السنة
- من ترك العمل قبل أن يستعملها استحق أجرها
من التظلم الداخلي إلى المحكمة العمالية
إذا وقّع صاحب العمل جزاءً على العامل وجب أن يبلغه به كتابةً
وللعامل أن يتظلم كتابةً لدى الجهة المختصة عند صاحب العمل خلال 30 يوماً من إبلاغه دون حساب أيام العطل الرسمية
فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابةً خلال 15 يوماً من تقديمه فله أن يعترض أمام المحكمة العمالية خلال 30 يوماً عدا العطل الرسمية من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة البت أيهما أقرب
أما الخلاف العمالي على الحقوق فيبدأ بالتسوية الودية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة «ودي»
فإن تعذر الصلح خلال 21 يوم عمل من أول جلسة انتقل النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة وتُرفع الدعوى عبر «ناجز»
ومتى عُرضت عليك مخالصة للتوقيع أو بقيت استقالتك معلقة فذلك وقت مراجعة محامٍ لا بعده
المصادر الرسمية
روابط إلى الجهات الرسمية، تُفتح في نافذة جديدة
- تعديل بعض مواد نظام العمل — أم القرىuqn.gov.sa
- المرسوم الملكي بتعديل نظام العمل — أم القرىuqn.gov.sa
- إعلان بدء سريان تعديلات نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةhrsd.gov.sa
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةhrsd.gov.sa
- فصل علاقات العمل في نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةhrsd.gov.sa
- ملخص التعديلات على نظام العمل قبل وبعد — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةhrsd.gov.sa
- خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةhrsd.gov.sa
- دليل توعوي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعمال — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةhrsd.gov.sa
- قرار جدول مخالفات نظام العمل وعقوباتها 2026 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةhrsd.gov.sa
أسئلة حول هذا الموضوع
بمضي 30 يوماً من تقديمها إلا إذا أجّل قبولها قبل انقضاء هذه المدة بإيضاح مكتوب مسبب والتأجيل لا يزيد على 60 يوماً تُحسب من تسليمك الإيضاح
يجوز العدول خلال 7 أيام من تقديمها ما لم تُقبل قبل ذلك ولا يصح أن تحدد فيها تاريخاً مؤجلاً ويبقى العقد سارياً حتى تنتهي
30 يوماً كتابةً إن كان الإنهاء منك و60 يوماً إن كان من صاحب العمل مع سبب مشروع ومن أخلّ بالمهلة دفع للآخر أجرها
لا يزيد مجموعها على 180 يوماً وتُذكر في العقد صراحةً ويجوز تقسيمها إلى مدد متصلة ولا تُحسب منها إجازة العيدين واليوم الوطني ويوم التأسيس والإجازة المرضية
تبدأ بالتسوية الودية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة ودي فإن تعذر الصلح انتقل النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة وتُرفع الدعوى عبر ناجز
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن دراسة وقائع كل حالة ومستنداتها
استشر في هذا الموضوعأو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
واتساب